قوله في ص 48 ، س 10 : « وعدم تلبسه » .
كالعادل الذي ارتفعت ملكة عدالته ولم يرتكب ذنباً ممّا له شق ثالث .
قوله في ص 48 ، س 11 : « وإن كان معه أوضح » .
أي مع التلبس بالضد أوضح .
قوله في ص 48 ، س 17 : « لأجل أنه أريد من المبدأ » .
بان أريد من المبدأ وهو القتل اسم المصدر وهو ذهاق الروح لا المعنى المصدري والاذهاق .
قوله في ص 48 ، س 18 : « . . . معنى يكون التلبس . . . » .
كالآثار من التألم والجراحة ونحوهما .
قوله في ص 48 ، س 21 : « لو أريد منه نفس ما وقع على الذات » .
كالضرب بمعناه المصدري وهو صدوره ووقوعه علي الغير .
قوله في ص 49 ، س 10 : « والجواب منع التوقف على ذلك » .
أي توقف استدلال الإمام علي كون المشتق موضوعاً للأعم بل يتمّ استدلال الامام ولو كان موضوعاً للخصوص المتلبس .
قوله في ص 49 ، س 14 : « يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة » .
كقولك أكرم هذا الجالس مشيراً إلى الشخص الخارجي الذي يستحق الاكرام بمناط ثابت فيه كالعلم لا لأجل كونه جالساً .
قوله في ص 49 ، س 18 : « ان يكون لذلك » .
أي لأجل الإشارة إلى علّية المبدء للحكم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 77
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٧