تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قوله في ص 48 ، س 1 : « مع إمكان منع تقييده » . أي منع تقييد السلب . قوله في ص 48 ، س 1 : « . . . إيضاً بأن . . . » . بأن يكون المقيّد هو المسلوب عنه فالزيد المقيّد بحال الانقضاء ليس بضارب فلاقيد بالنسبة إلى المسلوب وهو المشتق كما لاقيد بالنسبة إلى السلب فالقضية تكون هكذا زيد المتصف بكونه ضارباً في الأمس وانقضي عنه المبدء ليس بضارب في الآن مطلقاً أي في أىّ حال كان نعم لا مجال للاطلاق من حيث الانقضاء وعدم الانقضاء للزوم التضاد كما لا يخفي وان أمكن الاطلاق بحسب الزمان الحاضر والسابق حيث انّ الزيد المنقضي عنه المبدء ليس بضارب لافي الزمان الحاضر ولا في الزمان السابق فان الضارب في السابق هو المتصف بالمبدء لا بمن انقضي عنه المبدء . قوله في ص 48 ، س 1 : « حال الانقضاء . . . » . بانّ يقال زيد في حال انقضاء المبدء ليس بضارب بحيث يكون المقيّد هو المسلوب عنه وهو زيد . قوله في ص 48 ، س 2 : « فيصح سلبه مطلقاً » . فلا يكون السلب مقيداً ومع ذلك يكون سديداً خلافاً للمستشكل . قوله في ص 48 ، س 6 : « واما اطلاقه عليه في الحال » . كاطلاق السارق والقاتل علي من كان كذلك ولم يكن بالفعل كذلك . قوله في ص 48 ، س 10 : « تلبسه بضد المبدء » . كالقائم الذي قعد أو النائم الذي استيقظ وغيرهما ممّا ليس له شق ثالث .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 76 | السيد محسن الخرازي