قوله في ص 406 ، س 6 : « وتردد » .
هذا الاشكال أشار إليه الشيخ قدّس سرّه في الرسائل وهو من ناحية عدم تمامية أركان الاستصحاب .
قوله في ص 406 ، س 8 : « غير ضائر » .
وهو جواب عن الاشكال المذكور وأوضحه المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه في تعليقته .
قوله في ص 406 ، س 9 : « باستصحاب أحد الخاصين » .
استظهر منه الاصفهاني قدّس سرّه وأستاذنا الأراكى ( مدظلّه ) إن المراد منه هو استصحاب الفرد المردد ولكن من المحتمل أنّ المراد هو ليس أحدهما المردد بل المراد استصحاب خصوص القصير أو استصحاب خصوص الطويل لأن الاستصحاب فيهما ايضاً لا يجرى لعدم الشيئين بحدوث كل واحد بخصوصه .
قوله في ص 406 ، س 10 : « لاخلاله باليقين » .
أي لعدم تمامية أركان الاستصحاب في أحدهما المردد إذ لا تعين بوجوب أحدهما وإن علم اجمالًا بوجوب الظهر أو الجمعة لأنّ عنوان أحدهما عنوان انتزاعي عقلي ولا يكون موضوع الحكم الشرعي إذ مَن تَيقَّن بوجوب الظهر أو الجمعة فقد تيقن بوجوب الفرد المردد ، هذا وإن أريد من استصحاب أحد الخاصين استصحاب خصوص القصير أو استصحاب خصوص الطويل ففيه ايضاً لا يتم أركان الاستصحاب إذ لاتيقن بحدوث الطويل كما لاعلم بحدوث القصير .
قوله في ص 406 ، س 11 : « يجب رعاية التكاليف المعلومة » .
إذا علم بحدوث حدث ولكن لم يعلم أنّه الأصغر أو الأكبر كان آثارهما معلومة اجمالًا فيجب الاحتياط فيها بمراعاتها كلها لتعلق العلم الاجمالي بها ، نعم إذا لم يعلم بها
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 787
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٨٧