تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 788

مساهمون:

ص٧٨٨
حتى ارتفع الأصغر لو كان فليس العلم الحادث موجباً للتكليف لاحتمال ان يكون الحادث هو الأصغر مثلًا هذا بخلاف ما إذا تعلق العلم قبل ارتفاع القصير أو الأصغر ثم لا يخفى أن هذا المثال مثال لمتعلق الاحكام لانفس الأحكام واما مثاله في الأحكام فهو كما عرفت إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة فيجب عليه مراعاة ما يترتب على وجوب الجمعة وما يترتب على وجوب الظهر . قوله في ص 406 ، س 13 : « وتوهم كون الشك . . . » . حاصله أن استصحاب الجامع والكلى محكوم مع الغمض عن الاشكال المتقدم . قوله في ص 406 ، س 14 : « الخاص المشكوك » . وهو الفرد الطويل . قوله في ص 406 ، س 15 : « لعدم كون بقائه وارتفاعه . . . » . إذ الوجود بعد الوجود المسمى بالبقاء والعدم بعد الوجود المسمى بالارتفاع لا ينفك عن أصل الحدوث إذ كليهما متفرع على الوجود المساوق للحدوث ومعه لا مجال لتوهم كون ارتفاع الكلى من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل وبقاء الكلى من لوازم حدوث الفرد الطويل بل ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين وبينهما فرق واضح . قوله في ص 406 ، س 17 : « إنّما هو » . لكون الكلى الطبيعي عين فرده ومع العينية المذكورة لا تعدد حتى يكون الشك في ناحية القدر المشترك ناشيئاً من ناحية بقاء الخاص ومسبباً عنه .