قوله في ص 406 ، س 1 : « أو الأزيد من أمر عام » .
كالجواز الجامع بين الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة .
قوله في ص 406 ، س 2 : « من جهة الشك » .
وهو الكلى القسم الأوّل .
قوله في ص 406 ، س 3 : « كان » .
أي كان العام في ضمنه مسامحة لأن في الحقيقة كان مصداق العام في ضمن الخاص إذ حصّته من العام متحدة مع الخاص والمراد من الخاص هو الحصة مع ساير المشخصات .
قوله في ص 406 ، س 3 : « كاستصحابه » .
أي في الجريان وحيث كان وجود الكلى الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه ومتحداً معه فلا مجال لدعوى تقدم استصحاب الفرد على استصحاب الكلى كما لا يخفى .
قوله في ص 406 ، س 4 : « وإن كان الشك » .
وهو الكلى القسم الثاني .
قوله في ص 406 ، س 4 : « بين ما هو باق » .
مثاله بالبق والفيل أجنبي عن الحكم بل هو مثال لمتعلق الأحكام ولعل مثاله في الحكم إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة بعد مضى وقت الجمعة يدور امر الواجب بين ما هو باق أو مرتفع قطعاً كما لا يخفى .
قوله في ص 406 ، س 6 : « ولوازمه » .
كوجوب الامتثال لأنّه لازم الحكم ولو كان استصحابياً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 786
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٨٦