الاستصحاب هو حكومتها على الاستصحاب إذ مع جريانها تتحقق غاية الاستصحاب وهو العلم أو العلمي .
[ التنبيه الثاني : هل يكفى في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته ؟ ]
قوله في ص 404 ، س 20 : « ولاشكّ » .
وفيه منع فإن الشك في البقاء وان كان على تقدير الحدوث وهو لم يثبت ولكن مع ذلك كان ايضاً شاكاً في البقاء فتأمّل .
قوله في ص 404 ، س 20 : « على تقدير » .
وهو الحدوث الذي لم يثبت .
قوله في ص 404 ، س 21 : « لأجل » .
بناءً على كون اليقين كاشفاً محضاً عن الثبوت الواقعي بحيث لا مدخلية لنفس اليقين .
قوله في ص 405 ، س 8 : « ظاهر الأصحاب » .
من جعل المماثل وتنزيل المؤدّى بمنزلة الواقع .
قوله في ص 405 ، س 11 : « محكوم بالبقاء » .
أي محكوم بالبقاء بالاستصحاب بعد جريان الاستصحاب في الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته .
قوله في ص 405 ، س 11 : « فتكون الحجة على ثبوته » .
وفيه : أنّ معناه ان احتمال البقاء مع عدم احراز الثبوت بل بمصادفة الثبوت الواقعي منجّز والحال أن المنجزية لا يعقل أن تكون مع عدم وصول الانشاء بداعي التنجيز هذا كله فيما إذا علقت منجزية احتمال البقاء على الثبوت الواقعي من دون دخل لعنوان اليقين واما ان أريد من اليقين مطلق الحجّة القاطعة للعذر وعلقت منجزية