تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
قوله في ص 404 ، س 13 : « مع القطع بعدم . . . » . لا وجه للتقييد بالقطع بعدم رفع حدثه بل يجرى الاستصحاب ولو احتمل وشك في رفعه كما لا يخفى اللّهمّ إلّا أن يكون مقصوده من تقيده بالقطع هو الاعلام بأنّ قاعدة الفراغ لا مجرى في صورة عدم القطع ولكن يرد عليه أنّ قاعدة الفراغ لا تجرى فيما إذا لم يكن الشك حادثاً والشّك الحاصل بعد الغفلة عند العرف عين الشك الحاصل قبل الغفلة وان كان باعتبار احتمال رفع حدثه الاستصحابي يكون مرتبة من مراتب شكه حادثة ولكن أصل الشك لم يكن حادثاً وبالجملة فلا يمكن الاستدلال بقاعدة الفراغ لعدم احراز كون الشك حادثاً ولا أقل من الشك في كون الشك حادثاً أم لا في صورة احتمال رفع حدثه الاستصحابي ولا يصح التمسك بالعام في الشبهات المصداقية . قوله في ص 404 ، س 14 : « لا يقال » . هذا الاشكال بالنسبة إلى الصورة الأولى وهى من احدث ثم غفل وصلى ثم شك . قوله في ص 404 ، س 14 : « استصحاب الحدث » . والاستصحاب يجرى بعد ما التفت وانما المستصحب هو الحدث في حال الصلاة . قوله في ص 404 ، س 16 : « المقدّمة » . وجه تقدمه هو لزوم لغوية قاعدة الفراغ إذ ما من مورد الا وفيه تجرى اصالة الفساد وهو استصحاب عدم وجود الجزء والشرط هذا كله فيما إذا كانت قاعدة الفراغ قاعدة تعبدية واما إذا كانت من باب الطريقية فمع الغمض عن عدم جريانها في المقام لفرض الغفلة وهى لا تجتمع مع ذاكريته حال العمل توجّه تقديمها على
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 782 | السيد محسن الخرازي