قوله في ص 403 ، س 16 : « غيره » .
أي غيره تعالى .
قوله في ص 403 ، س 18 : « فيكون شيىء ملكا لاحد » .
أي شيء واحد كتعمم عمرو بعمامة زيد . فان العمامة حينئذٍ بالنسبة إلى عمرو جدة وبالنسبة إلى زيد ملك له .
قوله في ص 403 ، س 20 : « لاستصحاب » .
ظاهره استصحاب المدخلية والشرطية .
قوله في ص 403 ، س 21 : « ولايترتّب عليه » .
أي ولا يترتب على الدخل اثر شرعي .
قوله في ص 403 ، س 21 : « والتكليف » .
ان أريد ترتب التكليف على الشرطية ولكن أشكل بأنّ الترتب ليس بترتب شرعي ، ففيه : أنّ التكليف ليس مترتباً على الشرطية بل هو مترتب على ذات الشرط أو المانع ، وإن أريد أنّ استصحاب ذات الشرط أو المانع أيضاً لا يجرى لان الشرط أو المانع ليسا حكماً شرعياً واستصحاب الشرط أو المانع للتعبد بالمشروط وهو التكليف ايضاً لا يجرى لأنّ ترتب التكليف عليه بعد ما عرفت من عدم مجعولية الشرطية للتكليف لا استقلالًا ولا تبعاً ليس بترتب شرعي ، ففيه : أنّ مقتضى ما ذكرناه هو مجعولية الترتب والأناطة تبعاً ومع المجعولية كان الترتب ترتباً شرعياً ولا مانع من جريان استصحاب ذات الشرط للتعبّد بالمشروط كما لا مانع من جريان استصحاب نفس الشرطية لكونها مجعولة بالتبع وعليه فلا فرق بين الانحاء
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 780
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٨٠