الثلاثة من الوضعيات في جواز جريان الاستصحاب فيها ولعل المصنف أشار إلى بعض ما أشرنا اليه بقوله : « فافهم » .
قوله في ص 404 ، س 4 : « لا مجال لاستصحابه » .
أي لا مجال لاستصحاب المجعول بالتبع لجريان الاستصحاب في سببه ولعلّه قوله : « فافهم » . إشارة إلى امكان جريانه فيما إذا كان الأصل في السبب غير جار للمعارضة ونحوها .
[ تنبيهات الاستصحاب ]
[ التنبيه الأول : بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب ]
قوله في ص 404 ، س 7 : « فعليّة الشك » .
لانصراف الشك واليقين إلى المحقق منهما وإن كان ما وضعا له أعم من المحقق .
قوله في ص 404 ، س 9 : « فيحكم بصحة صلاة . . . » .
وفيه : أنّ قوله في قاعدة الفراغ لأنه حين العمل أذكر إن كان علّة فهو منتف في المقام لفرض الغفلة فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ والحكم بالصّحة نعم إن كان القول المذكور حكمة فلا بأس في جريانها .
قوله في ص 404 ، س 10 : « شكّ » .
ولعل الشك في التطهير فحينئذٍ عروض الغفلة لاحتمال أن توضأ بقصد تجديد الوضوء والا فمع الغفلة لا مجال لاحتمال التوضى .
قوله في ص 404 ، س 11 : « يحكم بفساد صلاته » .
ولا مجال لقاعدة الفراغ لأنها تجرى فيما إذا كان الشك حادثاً والشك الحاصل بعد الغفلة هو عند العرف نفس الشك الحاصل قبل الغفلة فلا يكون حادثاً حتى تشمله قاعدة الفراغ إذ الزائل العائد كالذي لم يزل .