قوله في ص 400 ، س 17 : « انتزاعه » .
أي اعتباره استقلالًا من انشاء المنشىء فهذا القسم باعتبار الوقوع ما يستقل وان كان من جهة الذات يمكن جعله تبعاً .
قوله في ص 400 ، س 19 : « كالسببيّة » .
مثل سببيّة الدلوك .
قوله في ص 400 ، س 19 : « والشرطية » .
كالاستطاعة .
قوله في ص 400 ، س 19 : « والمانعية » .
كعجز المكلف عن الطّاعة فإنه مانع عنه .
قوله في ص 400 ، س 19 : « والرافعية » .
كالحيض الحادث في أثناء الصّلوة فإنه رافع لوجوب الصّلوة .
قوله في ص 401 ، س 1 : « لا يكاد يعقل انتزاع . . . » .
هذا هو الوجه في عدم امكان جعل هذه الأمور تبعاً وانتزاعاً لأنّ اجزاء العلة متقدمة على المعلول ، وفيه : انّ المتقدم والمتأخر هو ذات السبب وذات المسبب واما عنوان السببية والمسببية فهما متقارنان لأنهما متضائفان ولا تنافى تقدم العلة على المعلول أو السبب على المسبب أو تأخر المعلول أو المسبب عن العلة أو السبب مع معيّة عنوان العلة والمعلول والسبب والمسبب بملاك التضائف .
قوله في ص 401 ، س 2 : « لها » .
أي بسبب التكليف وشرطه أو مانعه ورافعه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 774
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٧٤