تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
قوله في ص 399 ، س 11 : « تحقيق حال الوضع » . ولا يخفى عليك انّ الاستصحاب يجرى فيما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بوضع منشائه أو رفع منشائه ولذا تمسك الأصحاب بحديث الرفع لرفع المؤاخذة مع انّ المؤاخذة فعل الشارع وليست حكماً شرعياً فلا ثمرة في البحث عن كون الوضع حكماً أم لا لأنّه على التقديرين يجرى فيه الاستصحاب لما ذكر . قوله في ص 399 ، س 12 : « أو فيه تفصيل » . من كون بعض الأحكام قابلًا للجعل الاستقلالى والتبعي وبعض آخر قابل للجعل التبعي دون الاستقلالى وبعض آخر غير قابل للجعل اصلًا . قوله في ص 399 ، س 13 : « حال ما ذكر » . ذكر الشيخ هذا البحث في ص 350 من الرسائل ونقل التفصيل عن الفاضل التونى ولكن التفصيل المحكى عنه هو التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة وبين متعلق الأحكام الوضعية فلا يعتبر الاستصحاب في الأوّل لوجود الأدلّة الاجتهادية ويعتبر في الثاني لعدم وجود الدليل الاجتهادى فيستصحب نفس السبب أو الشرط أو المانع دون نفس الأحكام ودون سببية السبب وشرطية الشرط ونحوها . قوله في ص 399 ، س 16 : « مورداً » . فمن كان وكيلًا في اجراء الصيغة في البيع دون غيرها يتحقق للوكيل حكم الوضعي دون التكليفي من جواز التصرف في المبيع ، ومن أبيح له التصرف في شيء فقط يتحقق له الحكم التكليفي دون الوضعي ومن وكّل في بيع شئ والتصرف فيه فله الحكم الوضعي والتكليفي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 771 | السيد محسن الخرازي