حكم الحاكم بتعيّن الموضوع والمصداق حسبما للمشاجرات والاختلافات والنزاع والّا فهو مشمول لما جعله كلياً .
قوله في ص 402 ، س 9 : « والنيابة » .
وهى ان يجعل النائب أعضائه وجوارحه أعضاء المنوب وجوارحه فيفعل فعلًا بخلاف الوكالة فإنه يفعل بنفسه ولكن عن غيره ولغيره .
قوله في ص 402 ، س 9 : « والحّريّة » .
كقولهم أنت حر دبر وفاتي .
قوله في ص 402 ، س 11 : « جعلها » .
ولعل المراد من انتزاعها من جعلها بانشاء أنفسها هو اعتبارها بعد انشاء المنشىء والاعتبار من العرف أو الشارع .
قوله في ص 402 ، س 12 : « إلا أنّه » .
ذهب المصنف بعد بيان امكان الجعل الاستقلالى والتبعي إلى اختيار الأول دون الثاني .
قوله في ص 402 ، س 16 : « لا يقع ما قصد » .
من انشاء الملكيّة مثلًا بنفس العقد .
قوله في ص 402 ، س 16 : « ووقع ما لم يقصد » .
من انشاء جواز التصرفات بنفس العقد مع انّه لم يقصده .
قوله في ص 402 ، س 17 : « عدم صحّة انتزاعها » .
ولذا قال المصنف عند تقسيم الوضعيات بانّ الصّحيح ان القسم الثالث منتزع من انشائه وجعله وكون التكليف من آثاره .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 777
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٧٧