تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
حكم الحاكم بتعيّن الموضوع والمصداق حسبما للمشاجرات والاختلافات والنزاع والّا فهو مشمول لما جعله كلياً . قوله في ص 402 ، س 9 : « والنيابة » . وهى ان يجعل النائب أعضائه وجوارحه أعضاء المنوب وجوارحه فيفعل فعلًا بخلاف الوكالة فإنه يفعل بنفسه ولكن عن غيره ولغيره . قوله في ص 402 ، س 9 : « والحّريّة » . كقولهم أنت حر دبر وفاتي . قوله في ص 402 ، س 11 : « جعلها » . ولعل المراد من انتزاعها من جعلها بانشاء أنفسها هو اعتبارها بعد انشاء المنشىء والاعتبار من العرف أو الشارع . قوله في ص 402 ، س 12 : « إلا أنّه » . ذهب المصنف بعد بيان امكان الجعل الاستقلالى والتبعي إلى اختيار الأول دون الثاني . قوله في ص 402 ، س 16 : « لا يقع ما قصد » . من انشاء الملكيّة مثلًا بنفس العقد . قوله في ص 402 ، س 16 : « ووقع ما لم يقصد » . من انشاء جواز التصرفات بنفس العقد مع انّه لم يقصده . قوله في ص 402 ، س 17 : « عدم صحّة انتزاعها » . ولذا قال المصنف عند تقسيم الوضعيات بانّ الصّحيح ان القسم الثالث منتزع من انشائه وجعله وكون التكليف من آثاره .