قوله في ص 400 ، س 6 : « وموضوعه » .
كشرط الموضوع كالعصير العنبي إذا غلى .
قوله في ص 400 ، س 6 : « أو لم يكن له دخل » .
كحجيّة الأدلّة والطريقيّة إذ لا يترتب على الطريقية أو الحجية حكم تكليفي شرعي ابداً .
قوله في ص 400 ، س 6 : « ممّا أطلق عليه الحكم » .
خبر لقوله كلّما ليس بتكليف .
قوله في ص 400 ، س 6 : « ضرورة أنه » .
تعليل لعدم الحصر في المذكورات بل هو كل ما ليس بتكليف ممّا اطلق عليه الحكم .
قوله في ص 400 ، س 7 : « على غيرها » .
كالحرّية والرّقية .
قوله في ص 400 ، س 13 : « ما لا يكاد يتطرق » .
كالسّببية لما هو سبب التكليف فهي ليست مجعولة لا استقلالًا ولا تبعاً وان كانت مجعولة عرضاً بالجعل التكويني اذالسبب إذا وجد وجدت السببية عرضاً فوجود السّببية وهى امر انتزاعي بوجود منشاء انتزاعها وهو وجود ضعيف عرضى كوجود المقبول بوجود القابل بالعرض لا بالذات .
قوله في ص 400 ، س 14 : « عرضاً » .
كما انّ جعل الأربعة تكويناً جعل للزّوجيّة عرضاً وانما يكون عرضاً لأنّ جعله بجعل منشاء انتزاعه . فالمجعول الحقيقي هو الأربعة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 773
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٧٣