قوله في ص 398 ، س 13 : « دلالة » .
إذ الغاية حينئذ لم يكن هو العلم حتى يكون المغيى ثابتاً في حال الشك فيدلّ على الاستصحاب .
قوله في ص 398 ، س 19 : « كونها » .
ظاهره انّها حد الحكم بمعنى النسبة كما قرر في محله انّ زيداً ضارب غداً ظاهر في كون القيد قيداً للنسبة لا لنفس الضارب حتى يكون المنسوب إلى زيد هو الضارب المقيد بالغد والّا فهو مجاز . ولكن مقتضى ما ذكره المصنف في صدر العبارة هو كون الغاية حداً للمحكوم به حيث قال انما الغاية لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعاً فتدبّر ولعلّه باعتبار النسبة الحكمية يقال انّه قيد للمحمول لا بالدّقة .
قوله في ص 399 ، س 4 : « يؤيّد » .
وانما قال يؤيد لاحتمال تفرعه على المغيى وان كان الأرجح هو تفرعه على الغاية لقربه بها مضافاً إلى انّ الرّاجح هو ان يعبر مكان الذيل المذكور لو كان تفرعاً على المغيى « وما لم يشك في نجاسته فقد قذر » . فافهم .
قوله في ص 399 ، س 5 : « بعنوانه » .
الأوّلى .
قوله في ص 399 ، س 6 : « منطوقها . . . » .
إذ قوله : « فإذا علمت فقد قذر » . بيان لمنطوق وهو قوله : « حتى تعلم أنه قذر » . كما انّ قوله : « وما لم تعلم فليس عليك شىءٌ » . لانّه مجرى الاستصحاب للحكم الواقعي بيان لمفهوم القول المذكور فتأمل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 770
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٧٠