قوله في ص 47 ، س 10 : « ولو بالانطباق » .
أي ولو بانطباق المعني العامّ عليه في مقابل الاشتراك اللفظي كماحكي عن المحقق القمي .
قوله في ص 47 ، س 10 : « لا وجه » .
فإذا كان اللفظ منصرفاً إلى خصوص المتلبس فليس من جهة كثرة الاستعمال فيه مع امكان كثرة الاستعمال بلحاظ حالة الانقضاء بل هو من جهة حاق اللفظ والوضع .
قوله في ص 47 ، س 10 : « لملاحظة حالة أخرى » .
أي حال التلبس .
قوله في ص 47 ، س 13 : « فلاوجه لاستعماله » .
بل اصالة الحقيقة تدلّ علي إرادة حال التلبس .
قوله في ص 47 ، س 14 : « وهذا غير استعمال اللفظ » .
أي واستعمال المشتق في موارد الانقضاء ليس كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع فان لفظ الأسد إذا استعمل في الرجل الشجاع فلامحالة يكون مجازاً ولا يمكن إرادة المعني الحقيقي منه وهذا بخلاف استعمال المشتق في موارد الانقضاء فإنه إذا لوحظ فيها حال التلبس فلا يكون مجازاً « راجع عناية الأصول » .
قوله في ص 47 ، س 17 : « إن أريد بصحة السلب صحته مطلقاً » .
أي صحة سلب المشتق كالضارب مطلقاً سواء كان في حال الانقضاء أو في حال التلبس عن الذات غير سديدٍ .
قوله في ص 47 ، س 17 : « فغير سديد » .
إذا لا يصح سلبه عن الذات في حال التلبس .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 74
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٤