تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 764

مساهمون:

ص٧٦٤
لو أريد من القضية قاعدة اليقين ولكنه كما ترى لأنّ إرادة قاعدة اليقين موقوفة على حمل قوله : « فرأيت فيه » . على رؤية نجاسةٍ ما لا تلك النجاسة المظنونة الإصابة والّا كان مفاده استصحاباً ومع كون المراد من قوله : « فرأيت فيه » . هو نجاسة ما التي يحتمل ان يكون غير النجاسة المظنونة لا يقين بوقوع الصّلوة في النّجاسة لاحتمال حدوثها بعد الصّلوة فلا يرد اشكال نقض اليقين باليقين بل الإعادة حينئذ مع عدم العلم بكون النجاسة نجاسة سابقة نقض اليقين بالشك فالاشكال مختص بصورة قاعدة الاستصحاب . قوله في ص 395 ، س 11 : « كان مفاده » . في عناية الأصول أي سواء كان مفاد الرواية هو قاعدة الاستصحاب بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بطهارة الثوب من قبل ظنّ الإصابة كما تقدم أو قاعدة اليقين بأن كان المراد من اليقين فيه اليقين بالطّهارة الحاصلة بالنظر في الثوب ولم ير شيئاً الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة . قوله في ص 395 ، س 12 : « عدم » . فإذا انحصر فيهما وكان الاشكال جارٍ فيهما فلا مانع من القول بالاستصحاب بالقرائن السابقة . قوله في ص 395 ، س 12 : « خروجه » . أي بداهة عدم خروج قوله : « لا تنقض » . من قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين . قوله في ص 395 ، س 13 : « صحيحة ثالثه » . وصدر الصحيحة هكذا على المحكى قال من لم يدر في اربع هو أو في اثنين وقد احرز اثنين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه وإذا لم يدر الخ .