قوله في ص 396 ، س 3 : « أنّ قضيّته » .
أي قضية الاستصحاب .
قوله في ص 396 ، س 4 : « وعلى هذا . . . » .
والمحكى عن الشيخ قدّس سرّه انّه حيث انّ حمل الرواية على التّقية بعيد في نفسه ومناف لصدره المنافى للتّقية لظهوره في وجوب الاتيان بركعتين منفصلتين من جهة حكم الامام عليه السّلام بتعين فاتحة الكتاب فيهما فلابد من حمل اليقين فيها على وجوب اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر والاتيان بركعة منفصلة فلا ظهور للرواية في الاستصحاب ولكن يمكن منع ظهور الصدر في المنفصلتين لأنّ احتمال التقية فيه غير بعيد بعد كون مثل الشافعي والأوزاعي وغيرهم ذهبوا إلى وجوب القراءة في الأخيرتين فلعل الصدر من باب التقية منهم .
قوله في ص 396 ، س 9 : « ينافي اطلاق النقض » .
ظاهر الرواية هو اتيانها موصولة لا اتيانها مطلقا حتى يمكن تقييدها فلعل صدر الرواية تقيةٌ فالعبرة بالكبريات التي في ذيلها وان كانت انطباقها على الصدر من باب التقية ولكن ذهب أستاذنا تبعاً للدرر إلى انّه ليس بتقية لظهور الأمر بقراءة الحمد في صدر الرواية في انّ الركعة مفصولة مع انّ احمد والشافعي والأوزاعي ذهبوا إلى تعيين القراءة في الركعتين الأخيرتين راجع الرسائل لسيّدنا الامام الخميني ( مدظلّه ) وان ذهب هو إلى خلافه نظراً إلى تفسيره الذي ذكره في قوله ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط ولكنه لا يخلو عن تكلف فراجع .
قوله في ص 396 ، س 10 : « وغيره » .
وغير الشك في الرابعة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 765
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٦٥