ليس الّا شرطاً واقعياً هذا كله فيما إذا قلنا بانّ المراد من قوله : « فرأيت فيه شيئاً » . تلك النجاسة والّا فلا علم بالخلاف حتى يحتاج جريان استصحاب الطهارة إلى ما ذكر بل يجرى استصحاب الطهارة ويحكم بصحّة الصّلوة بعدها كما جرى الاستصحاب في حال الدخول في الصّلوة وجاز للمصلى الدخول في الصلاة .
قوله في ص 394 ، س 10 : « الإطلاقات » .
الدّالة على اشتراط الطهارة .
قوله في ص 394 ، س 10 : « ومثل هذا الخطاب » .
أي مثل خطاب لا تنقض وقوله : « لا تعيد » .
قوله في ص 394 ، س 19 : « مع وضوح استلزام ذلك » .
أي مع وضوح استلزام ذلك بدلالة الاقتضاء على انّ المجدى هو ذاك الاستصحاب وهو مساوق على انّ المجدى هو احراز الطهارة التعبدية لا نفس الطهارة .
قوله في ص 394 ، س 20 : « لا الطّهارة » .
أي لا نفس الطّهارة .
قوله في ص 394 ، س 20 : « وإلّا » .
أي وان لم يكن المجدى ذلك الاستصحاب وكان المجدى نفس الطّهارة لما كانت الخ .
قوله في ص 394 ، س 20 : « نقضاً » .
أي والّا لما كانت الإعادة نقضاً لليقين بالشك بل هو نقض لليقين باليقين إذ المكشوف عدم الطّهارة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 761
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٦١