تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
قوله في ص 395 ، س 1 : « ثم » . قال في أجود التقريرات : ثم انّ العلامة الأنصاري ذكر وجهين لدفع الاشكال وصحّة التعليل ولم يرتضهما الأوّل انّ التعليل المذكور انما هو بملاحظة اقتضاء الحكم الظاهري للاجزاء فحكمه عليه السّلام بعدم وجوب الإعادة مع انكشاف وقوع الصلاة في الثوب المتنجس مبنى على اقتضاء الأمر الظاهري من جهة الاستصحاب للاجزاء وعدم الإعادة وأورد عليه : بانّ ظاهر الصحيحة انّ نفس الإعادة نقض لليقين بالشك فينبغي تركها لا انها منافية لعدم جواز نقض اليقين بالشك حيث انّ لازمه عدم الإعادة فيكون الإعادة منافية ولكنّ الحق انّه لو أغمضنا عن الجواب الذي اخترناه عن أصل الاشكال في صحّة التعليل من اعميّة الشرط الواقعي فلا بأس بالالتزام بهذا الجواب في مقام التفصي عنه وما أورده قدّس سرّه يندفع بانّ التعليل كما ذكرناه انما هو بلحاظ حال الصّلاة فكانّه سلام اللّه عليه قال حيث انّك صليت مع الامر الظاهري فلا يجب عليك الإعادة لاقتضائه الاجزاء فاعادتك تكشف عن عدم ملزوم الاجزاء وهو الأمر الظاهري وهو عبارة أخرى عن جواز نقض اليقين بالشك مع انّه لا ينبغي لك ذلك ورفع اليد عن اليقين الّا باليقين . قوله في ص 395 ، س 1 : « التعليل » . أي لا يكاد يصحّ التعليل في الرواية ولا يرفع الاشكال المذكور . قوله في ص 395 ، س 4 : « التعليل » . أي حسن التعليل . قوله في ص 395 ، س 4 : « بملاحظة » . لا بملاحظة الاكتفاء .