قوله في ص 396 ، س 10 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى ما ذكرناه من انّ قوله قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ظاهر في اتيانها موصولة لا في الاتيان المطلق حتى يتقيد وعليه فما دلّ على اتيانها مفصولة ينافيه فليحمل الصدر على التقية ولكن لاضير في الاستدلال بالرواية للاستصحاب لأنّ العبرة بالكبريات وان كانت انطباقها على الصدر من باب التقية اللّهمّ إلّا أن يقال انّ الأمر بفاتحة الكتاب ينافي الحمل على التقية لظهور الصدر في وجوب الاتيان بركعتين منفصلتين ولكنك عرفت ان الظهور المذكور ممنوع بعد كون جماعة من العامّة قائلين بوجوب القراءة في الأخيرتين فمن المحتمل ان يكون ذلك القول في الصدر من باب التقية وعليه لا يضر تقية الصدر بالاستدلال بالذيل الظاهر في كون المراد من اليقين عدم الاتيان بالركعة المشكوكة .
قوله في ص 397 ، س 2 : « يحتمل قاعدة اليقين » .
وانما قال يحتمل مع ظهوره في اختلاف زمان الوصفين لأنّ هذا الظهور معارض بالتداول في التعبير عن مورد الاستصحاب بمثل هذه العبارة مضافاً إلى وضوح انّ قوله : « فإن الشك لا ينقض الخ » . من القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من اخبار الباب وهى ظاهرة في اليقين والشك الفعليين .
قوله في ص 397 ، س 2 : « لظهوره » .
لظهور كلمة الفاء في ترتب الزماني ومن المعلوم انّ الترتب الزماني يكون في قاعدة اليقين لا في الاستصحاب لإمكان ان يجتمع اليقين والشك في زمان واحد في الاستصحاب .
قوله في ص 397 ، س 3 : « ذلك » .
أي اختلاف زمان الوصفين .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 766
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٦٦