تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
قوله في ص 395 ، س 4 : « ضميمة » . أي بضميمة مفروغية اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء فيجعل كبرى . قوله في ص 395 ، س 5 : « كانت موجبة لنقض . . . » . لزم أحد المحذورين إمّا عدم حرمة نقض اليقين بالشك قبل الانكشاف وإما عدم اقتضاء الأمر الظاهري المستفاد من الاستصحاب للإجزاء . قوله في ص 395 ، س 6 : « وإلا للزم » . أي وان لم تكن موجبة لنقض اليقين بالشك لزم عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء مع انّ اقتضائه واضح بالشرع والعقل والحاصل انّ مقتضى هذا التعليل انّ اجزاء الأمر الظاهري حيث كان واضحاً بالعقل والشرع لم يعلل الإعادة باستلزامها لعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بل علل بنقض اليقين بالشك ثم تأمّل كما حكى عن تعليقة الكتاب في وضوحه بهذه المرتبة حتى يصحّ تعليل الإعادة بالنقض والحاصل انّه لا وجه لحسن التعليل باقتضاء الامر الظاهري للإجزاء فافهم . قوله في ص 395 ، س 7 : « له » . أي للإجزاء . قوله في ص 395 ، س 7 : « مع اقتضائه » . أي مع اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء . قوله في ص 395 ، س 9 : « توجيه التعليل » . أي في توجيه الاشكال الوارد على التعليل . قوله في ص 395 ، س 11 : « فإنه لازم على كل حال » . مراده انّ الاشكال السابق من انّ الإعادة نقض اليقين باليقين لا بالشك يبقى حتى