قوله في ص 394 ، س 1 : « إحرازها » .
سواءٌ كان هو الاحراز الوجداني أي القطع أو احراز الطّهارة التعبدية وان الغافل لعلّه ايضاً احرز بارتكازه وسيأتي انّ الشرط للغافل هو الطّهارة الواقعية .
قوله في ص 394 ، س 2 : « استصحاب الطهارة » .
وقد عرفت انّه لا مجال لجريان الاستصحاب في حال الصّلوة فيما إذا كان مفاد قوله : « فلم ارشيئاً » . هو العلم واليقين فتأمل .
قوله في ص 394 ، س 8 : « فإنّه يقال » .
هذا مضافاً إلى امكان ان يقال انّ اللّازم هو ترتب الأثر الشرعي بقاءً فلا يلزم ان يكون المستصحب حكماً أو موضوعاً ذاحكم ولذا يجرى الاستصحاب في الاعدام الأزليّة .
قوله في ص 394 ، س 9 : « اقتضائى » .
لمن لم يلتفت إلى الطّهارة حين الدخول في الصّلوة فإن الشرط له هو الطّهارة الواقعية بحيث لو لم يكن في الواقع طهارة واقعية بطلت صلاته إذ المفروض عدم الطهارة الواقعية وعدم احراز الطّهارة لعدم الالتفات إليها واما بالنسبة إلى الملتفت فالشرط له هو احراز الطهارة التعبدية واما الطّهارة الواقعية فشرطيتها هي اقتضائية بحيث لو لم تقم حجّة على الطّهارة فالطّهارة الواقعية شرط له ومع قيام الحجّة ليس الشرط الّا احراز الطّهارة التعبّدية ولكنه لا يخفى انّ احراز الطّهاره هو شرط واقعي ومع كونه شرطاً واقعياً لا مجال لكون الطهارة الواقعية ايضاً شرطاً واقعياً ومع عدم كونها شرطاً كيف يصحّ استصحابها نعم لو كان احراز الطهارة شرطاً ظاهرياً وبقيت الطّهارة على كونها شرطاً واقعياً صحّ استصحابها ولكنه عرفت انّ احراز الطّهارة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 760
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٦٠