تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
« لا تعيد » . في هذه الصورة ينافي مع قوله : « وتعيد في صورة رؤية النجاسة في أثناء الصّلاة » . قال بعض الأعلام لا مانع من أن يفرق بين الأثناء وتمام الصّلوة من باب التسهيل . قوله في ص 393 ، س 2 : « قد علمت » . كان في صدد السؤال عن كيفيّة التطهير ولذا أفاد السؤال عن صورة العلم الاجمالي . قوله في ص 393 ، س 14 : « اليقين » . ظاهره انّ المصنف استظهر من قوله : « فلم ارشيئاً » . اليقين والعلم ولكن عرفت انّ في هذا الفرض لا مجال للاستصحاب حين الدخول في الصّلاة لعدم الشك ومما ذكر يظهر ما في قوله : « نعم » . انما يصحّ ان يعلل به جواز الدخول في الصلاة لما عرفت من انّه لا مجال للاستصحاب حتى يعلل جواز الدخول في الصّلاة به . قوله في ص 393 ، س 17 : « ثم » . راجع ص 331 من الرسائل تجده بياناً لذلك . قوله في ص 393 ، س 18 : « باليقين » . بناءً على انّ المراد من قوله : « فرأيت فيه » . رؤية النجاسة السابقة والّا فإن كان المراد هو رؤية نجاسة تحتمل أن تكون هي النجاسة السابقة أو نجاسة أخرى فلايلزم من ذلك نقض اليقين باليقين بل هو نقض اليقين بالشك ولكنه لا يساعده نسخة العلل . قوله في ص 393 ، س 21 : « فعلًا » . لعلّه في قبال الشأني الواقعي وهو الطهارة لمن لم يلتفت إلى الطّهارة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 759 | السيد محسن الخرازي