تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
قوله في ص 392 ، س 20 : « ظننت أنّه قد أصابه » . هناك يقينان أحدهما قبل ظنّ الإصابة وثانيهما بعد ظن الإصابة والنظر . قوله في ص 392 ، س 20 : « فلم أرشيئا » . فيه احتمالان أحدهما انّه علم بعدمه وثانيهما انّه شك فيه وفى قوله : « فرأيت فيه » . ايضاً احتمالان أحدهما انّه رايت النجاسة المظنونة وثانيهما انّه رايت النجاسة واحتملت انّها هي وعليه فلا مجال للاستصحاب الّا إذا كان قوله : « فلم ارشيئاً » . لا يفيد العلم والّافحين الدخول في الصّلوة كان عالماً بعدم النجاسة فلا شك له حتى يدخل في الصّلوة مستنداً إلى الاستصحاب ورؤية تلك النجاسة بعد الصّلوة توجب ذهاب العلم بعدمه ولكنّه لا يجدى في جريان الاستصحاب لأنّه حين الدخول كان عالماً وان كان بحسب الالتفات إلى الرؤية الآتية شاكاً ولكن شكه تقديرى والشك التقديري لا يكفى في جريان الاستصحاب حين الدخول في الصّلوة . قوله في ص 392 ، س 21 : « فرأيت فيه » . قال بعض الأعلام : ظاهره وان كان هو رؤية النّجاسة المظنونة التي تفحّص عنها ولم يرها ولكن لا دلالة له على انّ المرئى هو عين شخص المظنون لاحتمال ان يكون فرداً آخر من جنس المظنون يحصل العلم به بعد الصّلاة وعليه فالحكم بعدم إعادة الصلاة لا يدل على الاجزاء فيما إذا جرى الأصل ثمّ بان خلافه إذ لعلّه حدث بعد تمام الصّلاة ما يكون من جنس المظنون . وفيه منع لأنّ حمل المرئى مع كونه ظاهراً في المظنون على فرد اخر خلاف الظاهر وعليه فبعد الصّلاة علم بكشف الخلاف في الاستصحاب الذي جراه في حال الصّلاة فقوله : « لا تعيد الصّلوة » . يدلّ على اجزاء الاستصحاب ثم انّ قوله :