تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
قوله في ص 391 ، س 19 : « إلى اليقين » . إذ إرادة آثار اليقين ينافي مع المورد كآثار الوضوء لأنّه ليس آثار اليقين بما هو يقين بل هو المتيقن وعليه فاللّازم هو كون اليقين بمعنى المتيقن وانحصر المعنى فيه بعد كون المراد هو النقض العملي ومنافاة إرادة آثار اليقين مع المورد . قوله في ص 391 ، س 20 : « إنما يلزم . . . » . أي انما يلزم المنافاة مع المورد ان أريد من النهى عن النقض النهى بحسب البناء والعمل بالنسبة إلى اليقين استقلالًا . قوله في ص 392 ، س 5 : « لحكمه . . . » . أي لحكم نفس اليقين . قوله في ص 392 ، س 6 : « مع عدم دخله » . كقولنا إذا أيقنت بالخمر فلا تشربه . قوله في ص 392 ، س 7 : « فيما له دخل » . كقولهم إذا أيقنت بالنجاسة فلا تصل فيها فعدم جواز الصّلاة مرتبة على مجموعهما ولذا لو بان بعد الصّلوة وقوعها في النجاسة صحّت الصّلوة . قوله في ص 392 ، س 7 : « فافهم » . ولعلّه إشارة إلى انّ مجرد كون المقصود من لا تنقض هو الكناية عن لزوم معاملة الشك معاملة من يكون على يقين كاف في انّ الملحوظ ليس هو آثار نفس اليقين ولا حاجة إلى اثبات سراية المرآتية من مصداق اليقين إلى مفهومه . قوله في ص 392 ، س 16 : « فعلّمت . . . » . علّم له علامة أي جعلها له امارة يعرفها ( المنجد ) .