ابقائه طلب الحاصل وطلب ايجاد اليقين بالبقاء ليس طلباً لأبقاء اليقين حتى يكون تركه نقضاً واما نقض المتيقن فالأحكام وجملة من الموضوعات الخارجية خارجة عن تحت الاختيار فطلب ابقائها طلب امر غير مقدور واما بعض الموضوعات الداخلة تحت الاختيار كابقاء الطّهارة والحدث فحيث انّ الفرض كونها مشكوكة فهي واقعاً اما باقية أو زائلة فطلبها على الأوّل طلب الحاصل وعلى الثاني طلب إعادة المعدوم وطلب ايجادها ابتداءً على الأوّل طلب المثلين وعلى الثاني طلب الجمع بين النقيضين فلا بد من صرف النهى عن نقض اليقين أو المتيقن الظاهر في الحقيقي إلى النقض العملي هكذا في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه .
قوله في ص 391 ، س 13 : « بناءً » .
قيد لقوله أو بالمتيقن أو بآثار اليقين .
قوله في ص 391 ، س 14 : « بالتّجوّز » .
بان يراد من اليقين المتيقن وهو المجاز في الكلمة .
قوله في ص 391 ، س 14 : « أو الاضمار » .
أو بان يقدر آثار اليقين وهو الإضمار .
قوله في ص 391 ، س 16 : « بذلك » .
أي بالتجوز أو الإضمار .
قوله في ص 391 ، س 18 : « لا محيص عنه » .
أي لا محيص عن كون المراد من نقض اليقين هو إرادة نقض المتيقن كما ذهب اليه الشيخ وان كان المراد من النقض هو النقض العملي إذ النقض العملي بالنسبة إلى اليقين وآثاره لا يوافق مورد الرواية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 756
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٥٦