تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
حتى يمنع عن صحّة الاسناد الّا بعناية مخصوصة بمورد الشك في الرافع انتهى . ثم انّه ليس المراد من نقض اليقين نقض المتيقن حتى يختص بما فيه شأنيةُ البقاء بل المراد نقض اليقين بنحو الكناية عن عدم ترتيب آثار البقاء والمكنى عنه ليس الّا عدم ترتيب آثار البقاء وليس المكنى عنه عنوان النقض حتى يقتضى إرادة ما يكون من شأنه البقاء وعنوان النقض في مرحلة الاسناد الكلامي قد نسب إلى ما يناسب النقض بعنوانه لوثاقته وهو اليقين . قوله في ص 391 ، س 4 : « هو لحاظ » . لا ما ذكر من تعميم متعلق اليقين بالمجاز والعناية . قوله في ص 391 ، س 5 : « وهو كافٍ عرفا » . ولا حاجة إلى تكلف الوجهين المذكورين الموجبين لتخيل بقاء اليقين حتى يصحّ اسناد النقض إلى بقاء اليقين ، هذا مضافاً إلى ما فيهما مما ذكره الاصفهاني قدّس سرّه من انّ اعتبار تعلق اليقين بالبقاء يوجب دخول النقض في النقض المعتبر في قاعدة اليقين دون الاستصحاب فهو قول باعتبار قاعدة اليقين غاية الأمر بنحو تعمّ اليقين بالحقيقة أو بالاعتبار مع انّ مورد الرواية مورد الاستصحاب لا قاعدة اليقين . قوله في ص 391 ، س 7 : « أقرب » . عند الاعتبار والعقل . قوله في ص 391 ، س 8 : « إنّما هو » . والأقربية العرفية توجب انس اللفظ به لا الأقربية الاعتبارية العقلية . قوله في ص 391 ، س 12 : « تحت الاختيار » . لعل المراد منه انّه ليس بمقدورٍ إذ اليقين بالحدوث في الاستصحاب باق فطلب
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 755 | السيد محسن الخرازي