تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 752

مساهمون:

ص٧٥٢
الحصّة المذكورة فالتعدى عنها إلى الحصص الأخرى يحتاج إلى الغاء الخصوصية كما لا يخفى . قوله في ص 390 ، س 9 : « لما يتخيّل فيه » . ولعل وجه تعبيره بالتخيل هو انّه لا يصدق الإبرام والنقض الّا في المركبات الحقيقية والاعتبارية حقيقة واما في البسائط كاليقين واليمين والعهد والعقد فلابد من تنزيلها منزلة المركب ولعلّه من باب المجاز الادّعائى السكاكى والتنزيل بلحاظ وثاقته واتقانه واحكامه كالحبل ونحوه . قوله في ص 390 ، س 9 : « من الاستحكام » . لعدم احتمال الخلاف فيه . قوله في ص 390 ، س 11 : « والا لصحّ » . وان لم يحسن اسناد النقض إلى ما يتخيل فيه الابرام والأستحكام من اليقين . قوله في ص 390 ، س 11 : « له » . للبقاء . قوله في ص 390 ، س 11 : « مع ركاكة » . لأنّه ليس فيه ابرام واستحكام وان كان المقتضى للبقاء موجوداً . قوله في ص 390 ، س 15 : « لا بملاحظة متعلقه » . ولا بملاحظة ارتباطه مع متعلقه كما ذهب اليه الاصفهاني قدّس سرّه لانّه ايضاً خلاف ظاهر اسناد النقض إلى اليقين إذ المنقوض في هذا الفرض ليس الّا الارتباط لا اليقين .