تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
تقوم مقام الجزاء المستفاد من قوله : « لا في جواب فان حرّك الخ » . وهو لا يجب الوضوء ويحتمل انّ المراد وان وجب الوضوء فإنه على يقين من وضوئه يعنى مع كونه على يقين من وضوئه لا مجال لوجوب الوضوء عليه . قوله في ص 389 ، س 4 : « ولا ينقض » . والظاهر أنه بصيغة النفي لا بصيغة النهى وان أفاد النفي المذكور عرفاً النهى كما سيأتي إشارة المصنف إليه ويؤيده قوله : « ولكنّه ينقضه » . حيث كان بصيغة المضارع لا بصيغة الأمر . قوله في ص 389 ، س 11 : « ما هو علّة » . ولا يخفى عليك انّ الظاهر انّ قوله : « والّا » . راجع إلى قوله : « لا حتى يستيقن » . ويكون المقدر وان وجب الوضوء قبل الاستيقان بالنوم لزم نقض اليقين بالشك وقوله : « فإنه على يقين » . قرينة على المقدر وبيان لفساد نقض اليقين بالشك ولزومه ايضاً وعليه يكون استفادة الكليّة أقرب وأوفق بفهم العرف والجزاء مقدر يدلّ عليه المذكور هكذا اختار سيدنا المجاهد الامام الخميني ( مدظلّه ) وهو أولى مما ذهب اليه المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه من انّ معنى الرواية انه ان لم يستيقن انّه قد نام لا يجب عليه الوضوء لأنّه على يقين منه وكل من كان على يقين من شيئى لا ينقض يقينه بالشك ابداً هذا مضافاً إلى ما ورد فيه من انّ لازمه تقدم الأصل المسببى على السببى كما في الرسائل . قوله في ص 389 ، س 11 : « الجزاء » . مراده انّ الجزاء في قوله : « والّا » . هو المماثل للجزاء في قوله : « فان حرّك في جنبه شيئى وهو لا يعلم » . قال « لا » . فالجزاء في قوله : « والّا » . بناءً على انّ المراد