قوله في ص 389 ، س 22 : « أنّ الظاهر » .
وفيه منع بعد وجود ما يصلح للقرينيّة وقوله : « فإنه على يقين من وضوئه » . يصلح للقرينية أو يكون قدراً متيقناً في مقام التخاطب بناءً على ما ذهب اليه المصنف من انّه يمنع عن الاطلاق ومجرد الملائمة بين قوله : « فإنه على يقين » . وكون اللّام للجنس إذ غايته انّه مشمول له بالعموم الجنسي لا يكفى في ابقاء اللّام على ظاهرها من كونها للجنس مع احتمال ان يكون اللام للعهد ، نعم ظهور الكلام في كون قضية لا تنقض الخ تعليلًا بالأمر الارتكازى يكفى في كون اللام فيه للجنس ، هذا لو سلمنا انّ المذكور امر ارتكازي واما ان قلنا بانّه امر تعبدي فبالغاء الخصوصية يعمّ ولا حاجة إلى كون اللام للجنس .
قوله في ص 390 ، س 2 : « فافهم » .
لعلّه إشارة إلى منع كفاية ظهور اللام للجنس مع سبق فإنه على يقين نعم يمكن الاكتفاء بظهور التعليل في التعليل بالأمر الارتكازى في كون اللّام للجنس .
قوله في ص 390 ، س 4 : « متعلقا بالظّرف » .
أي الظرف المستقر فقوله : « فإنه على يقين من وضوئه » . في قوة ان يقال فإنه مستقر من ناحية وضوئه على يقين فكما انّ قوله : « على يقين » . متعلق بقوله مستقر كذلك قوله : « من وضوئه » . متعلق بقوله مستقر لا بيقين .
قوله في ص 390 ، س 5 : « إلّا اليقين » .
وفيه منع واضح إذ المراد من اليقين المذكور ليس الّا ما ينطبق عليه اليقين بالوضوء إذ لا اطلاق ولا تقيد ومعه لا ينطبق الّا على المقيّد فاليقين حصة خاصّة من اليقين وفى الكبرى إشارة إلى حصة مذكورة والمفروض انّه لا اطلاق في
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 751
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٥١