قوله في ص 388 ، س 11 : « غاية الإشكال » .
لأنّ المركب بجزئيه محل اشكال اما أصل الاجماع فلخلاف المعظم واما كاشفية الاجماع فلاختلاف المباني .
قوله في ص 388 ، س 13 : « لذلك » .
أي لخلاف المعظم وكونه محتمل المدرك .
قوله في ص 388 ، س 14 : « بحّجيّته » .
أي بحجية الاجماع المنقول .
قوله في ص 388 ، س 14 : « لولا ذلك » .
أي لولا اشكال عدم تحقق الاجماع لخلاف المعظم واشكال كونه محتمل المدرك .
قوله في ص 389 ، س 1 : « أيوجب » .
سئل زرارة عن الشبهة الحكمية من جهة اجمال النص إذ شك في كون النوم يشمل الخفقة والخفقتان كالغناء بالنسبة إلى بعض افراده .
قوله في ص 389 ، س 3 : « وهو لا يعلم » .
ومن المعلوم انّ عدم العلم والاحساس أعم من الغفلة فلا يكون شاهداً على تحقق النوم وهو شبهة موضوعية إذ عدم احساس العين والاذن موجب للنوم ولم يعلم انّ عدم الاحساس الفلاني هل هو يوجب أم لا ؟
قوله في ص 389 ، س 3 : « حتى يجئ » .
توضيح لقوله حتى يستيقن انّه قد نام أو بدل عنه .
قوله في ص 389 ، س 4 : « وإلّا . . . » .
أي وان لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء فإنه على يقين من وضوئه فهو علة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 748
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٤٨