تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
قوله في ص 386 ، س 15 : « لا في مقام الثبوت » . والبقاء والحاصل انّ الحكم الفعلي العقلي يستلزم الحكم الشرعي وهذا هو مرحلة الاثبات واما إذا لم يكن له حكم كما إذا طرء انتفاء بعض القيود التي له احتمال المدخلية في ملاك الحكم الذي عرفه اجمالًا لا يستلزم عدم بقاء الحكم واقعاً لاحتمال بقاء الملاك الواقعي كما لا يخفى نعم ان كان للعقل حكم بعدم الحكم عند انتفاء القيد يستلزم ارتفاع الحكم الشرعي فالملازمة في قولنا كلما حكم به العقل حكم به الشرع بين الحكم الفعلي العقلي والحكم الشرعي الفعلي والملازمة في قولنا كلما حكم به الشرع حكم به العقل بين الحكم الفعلي الشرعي والحكم الشأني العقلي بمعنى انّه لو التفت اليه العقل لحكم به . قوله في ص 386 ، س 15 : « في حال » . أي حال وجود ما احتمل دخله في موضوع الحكم . قوله في ص 386 ، س 16 : « تلك الحال » . أي حال عدم ما احتمل دخله في موضوع الحكم . قوله في ص 386 ، س 17 : « وإن لم يدركه » . أي وان لم يدركه العقل . قوله في ص 386 ، س 18 : « في إحداهما » . أي احدى الحالتين . قوله في ص 386 ، س 18 : « تلك الحالة . . . » . أي وجود ما احتمل دخله في موضوع الحكم . قوله في ص 386 ، س 19 : « بلا دخل لها » . أي لتلك الحالة أي وجود ما احتمل دخله في موضوع الحكم .