الصلاة المشتملة على عشرة اجزاء مع الصلاة المشتملة على ما دونها مغايرة كالانسان الكلى الأبيض والانسان الأسود اللّهمّ إلّا أن يجرى الاستصحاب في المكلف بفتح اللّام كما إذا عرض النسيان بعد حلول الوقت ووجوب الصلاة عليه فإنه وجب عليه في أول الوقت الصلاة وشك في بقائه بعروض نسيان بعض اجزائها .
قوله في ص 386 ، س 10 : « المستكشف به » .
كوجوب رد الوديعة شرعاً المستكشف بوجوبه عقلًا إذا فرض لم يكن دليل شرعي عليه .
قوله في ص 386 ، س 11 : « ما احتمل دخله » .
أي ما احتمل دخله في موضوعه حدوثاً وحيث كان مما لا يرى مقوماً له فالموضوع باق ومع بقاء الموضوع يمكن استصحاب بقاء الحكم وما احتمل دخله كعدم كون رد الوديعة ضررياً فإذا صار رد الوديعة ضررياً فلا حكم للعقل ولكن حيث احتمل عدم دخل القيد المذكور وهو عدم كونه ضررياً يحتمل بقاء الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي اذالعقل لا ينفيه والّا فلا مجال لاحتمال بقائه بل العقل عند طرو انتفاء ما احتمل دخله لا حكم له لا الحكم بعدمه .
قوله في ص 386 ، س 12 : « لاحتمال عدم دخله » .
لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً أو لاحتمال عدم دخله بقاءً وان كان له مدخل حدوثاً .
قوله في ص 386 ، س 13 : « الملازمة بين الحكمين » .
أي حكم العقل والشرع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 744
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٤٤