تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
قوله في ص 385 ، س 14 : « في الجملة » . لما سيأتي من استثناء القيود التي كانت من مقومات الموضوعات الخارجية عبّر بقوله : « في الجملة » . قوله في ص 385 ، س 15 : « . . . الشرعيّة » . كقوله الماء المتغير بالنجاسة نجس فإذا زال التغير يشك في بقاء نجاسة الماء ومن المعلوم انّ الشك المذكور من جهة الشك في بقاء موضوعه إذ الموضوع هو الماء المتغير وبعد زول التغير لا نعلم انّ التغير دخيل في حدوث الحكم بنجاسة الماء فقط حتى يمكن الاستصحاب أو دخيل في بقاء الحكم ايضاً فإذا زال التغير ارتفع الحكم بالنجاسة فلا يمكن استصحاب النجاسة ولا فرق فيما ذكر بين ان يكون التغير اخذ بنحو الوصف في موضوع الدليل كالماء المتغير أو اشترط به كقوله الماء إذا تغير بالنجاسة نجس . قوله في ص 385 ، س 17 : « وإلّا . . . » . أي وان لم تغير الموضوع . قوله في ص 386 ، س 7 : « بمكان . . . » . وفى المثال نقول بانّ الماء بعد زوال تغيره كان هو الماء المحكوم بالنجاسة لا شيء آخر وانّما التغير من حالاته من دون فرق بين ان يكون لسان الدليل الماء المتغير أو الماء إذا تغير ولا يخفى عليك انّ ما ذكر صحيح بالنسبة إلى موضوعات الأحكام كالماء المتغير لأنّ الماء المتغير شىءٌ شخصي خارجي وشيئيّة الخارجية حافظة لوحدته واتحاده واما إذا كان للحكم متعلقاً كلياً كقولهم الصلاة المشتملة على عشرة اجزاء واجبة فإذا نسينا بعض اجزائها نشك في بقاء الوجوب ولكن