المدرك والمستند لا يوجب اختلافاً في نفس الاستصحاب ولكن أورد عليه الاصفهاني قدّس سرّه بانّه يقصر عن إفادة موضوعية اليقين والشك في الاستصحاب اللّهمّ إلّا أن يقال انّ التعريف المذكور في صدد بيان الجامع حتى بنظر من رأى انّ الاستصحاب من الامارات فليس عليه ان يقيده بما يختص بما إذا كان الاستصحاب امراً تعبدياً .
قوله في ص 384 ، س 13 : « بما ينطبق » .
كبناء العقلاء على البقاء .
قوله في ص 385 ، س 2 : « أو العكس » .
لعلّه من جهة كون التعريف عاكساً لأفراده سمى بالعكس .
قوله في ص 385 ، س 7 : « بلا واسطة » .
قال الاصفهاني قدّس سرّه انّ المبحوث عنه في الأصول هو وساطة الخبر مثلًا لاثبات الواقع عنواناً أو لتنجزه حقيقةً والمبحوث عنه في الفقه نفس حكم العمل الذي يكون بلحاظ الواقع واصلًا عنواناً والحجيّة هي الوساطة في اثبات الحكم الواقعي عنواناً أو الوساطة في اثبات تنجزه حقيقة ومن المعلوم انها ليست حكم العمل بلا واسطة لأنّها على أي حال غير وجوب الصّلاة التي اخبر بها العادل أو أيقن به المكلف وعليه فالاستصحاب مسألة أصولية لو جعل اليقين السابق حجة على الحكم في اللّاحق إما بعنوان بقاء الكاشف التام أو بعنوان بقاء المنجز وأما من يجعل الاستصحاب الزام الشارع بالابقاء ويرى انّ النزاع في الحجية وعدمها نزاع في ثبوت الالزام المزبور وعدمه فلا يكون مسألة أصولية لأنّه بالنسبة إلى مصاديقها كسائر القواعد الفقهية انتهى ربما يقال مسألة الاستصحاب التي هي عبارة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 741
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٤١