تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
الزوج عن الوطي ان كانت الزوجة هي المشترية وأورد عليه صاحب الجواهر بقوله : وفيه انّ اصالة عدم حصول الإجازة يكفى في جواز الوطي انتهى ومن المعلوم انّ هذا الاستصحاب ينظر إلى الزمان الآتي خلافاً للموارد الأخرى ويشمله عموم قوله لا تنقض اليقين بالشك إذ لا يخفى بالزمان السابق والحال ومن المعلوم انّ الإجازة مسبوقة بالعدم فعدمها مورد اليقين وانما الشك في زواله في الآتي فمقتضى قوله لا تنقض اليقين بالشك هو الحكم بعدمها في الآتي ايضاً ويمكن ارجاع اصالة السلامة ايضاً إلى هذا النوع من الاستصحاب فان السلامة بالفعل معلومة وانما الشك في زوال السلامة بعداً فيستصحب ويحكم بعدم زوالها في الآتي فتدبر جيداً . قوله في ص 384 ، س 6 : « للظّن به » . وهو من جهة العقل حيث انّه يحكم بملازمة اليقين السابق للظن ببقاء الثابت . قوله في ص 384 ، س 7 : « كذلك » . أي مطلقا أو في الجملة . قوله في ص 384 ، س 11 : « بناء العقلاء على البقاء » . أي بقاء ما علم ثبوته . قوله في ص 384 ، س 12 : « لما تقابل فيه الأقوال » . وفيه منع لأنّ الاستصحاب على جميع الأقوال هو ابقاء ما كان عملًا وانما الاختلاف في جهة ذلك فقد ذهب بعض إلى انّه من جهة حكم العقل حيث ظنّ بانّ ما ثبت هو يدوم كما انّ بعض آخر ذهب إلى انّه من جهة بناء العقلاء على البقاء أو انّ بعض آخر إلى انّه من جهة حكم شرعي تعبدي فالاختلاف في
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 740 | السيد محسن الخرازي