تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
قوله في ص 383 ، س 9 : « أو اثنين » . وفى تقريرات النائيني قدّس سرّه : كما إذا أدخلت الدابة بنفسها رأسها في القدر من دون تفريط أحد المالكين ودار الامر بين كسر القدر أو ذبح الدابة فيمكن القول بنفي الضرر الأعظم واختيار الأقل . قوله في ص 383 ، س 11 : « بين ضرر نفسه وضرر غيره » . وفى تقريرات النائيني قدّس سرّه ومسألة التولية من قبل الجائر تدخل في هذا القسم ولا يلاحظ فيه أقل الضررين لأنه توجه الضرر أولا إلى الغير فلا يجب تحمل الضرر حتى يدفع عن الغير فإذا تولى من قبل الجائر بسبب يجوز له التولي واكره على اخذ مال غيره لا يجب عليه تحمل الضرر بترك الضرر على غيره . قوله في ص 383 ، س 13 : « لدفعه عن الآخر » . أو لرفعه عن الآخر . قوله في ص 383 ، س 14 : « متوجهاً إليه » . كما إذا كان الظالم قاصداً لنهب خصوص ماله لعداوته عليه دون غيره . قوله في ص 383 ، س 16 : « فتأمّل » . لعلّه إشارة إلى أن المنة شخصية لا النوعية كساير القواعد الشرعية نحو لا حرج وغيرها .

[ فصل في الاستصحاب ]

قوله في ص 384 ، س 1 : « فصل » . ولا يخفى عليك انّه لم يذكر المصنف الاستصحاب الناظر إلى الزمان الآتي كما إذا بيع فضولًا من الزوجة زوجها الذي هو عبد فعلى الكشف قال في شرح الأستاد كما في الجواهر باب بيع الحيوان مسئلة تملك أحد الزوجين صاحبه بشراء يمنع