تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
العنوانين للحكم فان موضوعية العنوان الأولى للحكم مطلقة شاملة لجميع الحالات التي منها العنوان الثانوي والاخذ باطلاقها يسقط العنوان الثانوي عن الموضوعية رأسا فالجمع بينهما بالاقتضائية والفعلية يوجب بقاء موضوعيتهما معاً ويكون جمعاً بين الدليلين في مقام الاثبات . قوله في ص 382 ، س 17 : « بنحو الفعلية » . كما إذا كانت بيضة الاسلام في معرض الزوال . قوله في ص 382 ، س 17 : « بالإضافة » . كالوضوء فإنه فعلى بالنسبة إلى الضرر المالى دون النفسي . قوله في ص 383 ، س 1 : « لعدم ثبوت » . الموقوف على كونه مفسرا لفظيا . قوله في ص 383 ، س 2 : « كدليل نفى العسر » . كما إذا كان حفر البئر في الدار يضر بالجار وعدم الحفر حرجا على صاحب الدار . قوله في ص 383 ، س 5 : « بثبوت المقتضى » . إذ الملاك في النفي هو الضرر أو الحرج وكلاهما موجودان في المثال المتقدم . قوله في ص 383 ، س 7 : « عنوان أوّلىّ » . كما مر في ملاحظة قاعدة نفى الضرر مع أدلة الاحكام الأولية . قوله في ص 383 ، س 8 : « لو تعارض مع ضرر آخر » . والأولى هو التعبير بالتزاحم إذ الملاك موجود في الطرفين وتزاحم بينهما . قوله في ص 383 ، س 9 : « بين ضررى شخص واحد » . كما إذا أكرهه الجائر على أن يأخذ من زيد قطيعة غنم أو ألف دينار .