تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
قوله في ص 382 ، س 5 : « حمله على نفيها » . وحاصله نفى الحكم بلسان نفى موضوعه . قوله في ص 382 ، س 7 : « بعناوينها » . الأولية لا الحكم الثابت لعنوان الضرر بل الحكم الثابت لمعنوناته لان حكم عنوان الضرر هو الحرمة ولا معنى لنفيه وهكذا لا ينفى احكام يكون بطبعها ضرريا كالخمس أو الزكاة ونحوهما . قوله في ص 382 ، س 7 : « ثبوته لها » . كاعتقاد أهل الجاهلية بجواز قتل البنات . قوله في ص 382 ، س 7 : « في حال الضرر » . قيد لنفى الحكم إذ الحكم لا ينفى الا في هذا الحال لا ساير الأحوال . قوله في ص 382 ، س 7 : « بعنوانه » . أي بعنوان الضرر . قوله في ص 382 ، س 9 : « ومن هنا . . . » . أي من جهة ان المنفى هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها . قوله في ص 382 ، س 10 : « عموم من وجه » . وفيه : ان نسبة القاعدة مع اطلاقات الأدلة كلها نسبة العام والخاص ولا تلحظ القاعدة إلى فرد فرد من الاطلاقات لأنه نفى الموضوع أو الحكم عن الاسلام فتأمل . قوله في ص 382 ، س 11 : « يوفّق بينهما عرفا » . وفى منتهى الدراية : والظاهر أن نظرهم في هذا التوفيق إلى حفظ موضوعية كلا