قوله في ص 382 ، س 5 : « حمله على نفيها » .
وحاصله نفى الحكم بلسان نفى موضوعه .
قوله في ص 382 ، س 7 : « بعناوينها » .
الأولية لا الحكم الثابت لعنوان الضرر بل الحكم الثابت لمعنوناته لان حكم عنوان الضرر هو الحرمة ولا معنى لنفيه وهكذا لا ينفى احكام يكون بطبعها ضرريا كالخمس أو الزكاة ونحوهما .
قوله في ص 382 ، س 7 : « ثبوته لها » .
كاعتقاد أهل الجاهلية بجواز قتل البنات .
قوله في ص 382 ، س 7 : « في حال الضرر » .
قيد لنفى الحكم إذ الحكم لا ينفى الا في هذا الحال لا ساير الأحوال .
قوله في ص 382 ، س 7 : « بعنوانه » .
أي بعنوان الضرر .
قوله في ص 382 ، س 9 : « ومن هنا . . . » .
أي من جهة ان المنفى هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها .
قوله في ص 382 ، س 10 : « عموم من وجه » .
وفيه : ان نسبة القاعدة مع اطلاقات الأدلة كلها نسبة العام والخاص ولا تلحظ القاعدة إلى فرد فرد من الاطلاقات لأنه نفى الموضوع أو الحكم عن الاسلام فتأمل .
قوله في ص 382 ، س 11 : « يوفّق بينهما عرفا » .
وفى منتهى الدراية : والظاهر أن نظرهم في هذا التوفيق إلى حفظ موضوعية كلا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 737
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٣٧