تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
قوله في ص 45 ، س 16 : « وصحة السلب مطلقاً عما انقضى عنه » . أشار بقوله « مطلقاً » . إلى بطلان جميع التفاصيل بمعني أنّ ما انقضي عنه المبدء هو ممّا يصحُّ سلب المشتق عنه مطلقاً سواء كان المشتق لازماً أو متعدياً وسواء كان محكوماً عليه أو محكوماً به . قوله في ص 45 ، س 17 : « يصدق عليه » . ذلك صحيح فيما ليس له شق ثالث كالنوم واما إذا كان له شق ثالث فلايصدق الضد عليه كالعدالة والفسق فإنه من الممكن ان لا يكون عادلًا بعد خروجه عنه بزوال الملكة ولم يكن معذلك فاسقاً . قوله في ص 46 ، س 1 : « وقد يقرر » . أصل هذا التقرير من العضدي . قوله في ص 46 ، س 2 : « من المبادى المتضادة » . لا خلاف في تضاد المبادي كتضاد القيام والقعود . قوله في ص 46 ، س 3 : « . . . بل مخالفة » . أي بل كان بينهما مخالفة كالعنوانين المتخالفين الصادقين في آنٍ واحد كالشجاع الأسمر والجبان الأبيض . قوله في ص 46 ، س 3 : « لتصادقها » . لتصادق القائم علي من انقضي بلحاظ التلبس السابق والقاعد بلحاظ التلبس الفعلي ومع التصادق لا مجال إلّا لكون بينهما مخالفة . قوله في ص 46 ، س 6 : « . . . بعدم الاشتراط » . أي بعدم اشتراط بقاء التلبس بالمبدء فيه وضعاً فالتضاد مبنيّ علي الاشتراط لا ان يكون دليلًا علي الاشتراط وإلّا فإذا كان الاشتراط مبنياً علي التضاد لدار .