تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
وحدتها وتركيبها شرعاً لا مجال للذهاب إلى النفي الادعائى على أن ظاهر النفي هو نفى البسيط لا نفى المركب ونفى الموضوع نفى مركب إذ مرجعه إلى اخراج الموضوع عن عموم أو اطلاق . قوله في ص 381 ، س 16 : « أو إرادة النهى » . إذ استعماله في هذا التركيب في النهى غير شايع هذا مضافا إلى أن المستفاد منه حينئذ ليس قاعدة كلية بل هو حكم كلى كساير الأحكام التكليفية . قوله في ص 381 ، س 16 : « ضرورة بشاعة استعمال الضرر » . وفى منتهى الدراية : والاستتباع من جهتين الأول استعمال الضرر في سببه وهو الحكم مجازا والثاني ان الضرر عام يشمل الضرر الناشى عن الحكم وغيره فإرادة الحكم فقط من أسبابه من قبيل استعمال العام وإرادة الخاص منه بلا موجب وقرينة وهذا من الاستعمالات المستنكرة ولازم ذلك عدم تعرضه لحكم الضرر الناشى من أسبابه التكوينية والافعال الخارجية كالضرر الناشى من استعمال الماء في الوضوء مثلًا أو الصوم الضررى . قوله في ص 382 ، س 1 : « سبب » . وهو الحكم . قوله في ص 382 ، س 2 : « بنحو التقييد » . والتقدير فالمجاز حينئذ في الحذف أي لا حكما ضرريا أو لا ضرر غير متدارك ومن المعلوم ان المجاز في الحذف لا في الاستعمال . قوله في ص 382 ، س 4 : « إرادة واحد منها » . أي المعاني المجازية .