تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
قوله في ص 381 ، س 12 : « لا نفى الحكم » . أي لا نفى الحكم حيث نفى المسبب وإرادة السبب وهو حكم الشارع بشيع كما أن إرادة حركة اليد من حركة المفتاح بشيعة لأنهما وجودين مستقلتين وليس عنوان أحدهما عنوان الآخر ، هذا بخلاف نفى الحقيقة ادعاء حيث إن عنوان الضرر يصدق على ما يصدق عليه الوضوء فعنوان الوضوء والضرر متحدان مصداقاً فإرادة الموضوع من الضرر لا يكون بشيعا . وفيه منع لان السبب ان كان من المعدات فإرادة المعد من نفى المسبب بشيع وهكذا لو كان السبب سببا في الحقيقة يكون الاستعمال المذكور بشيعا لأنه ليس من الشايع المتعارف في المحاورات التعبير عن نفى السبب بنفي مسببه واما إذا كان الضرر عنوانا ثانويا للحكم فنفى العنوان الثانوي وإرادة العنوان الأولى ليس بمجاز لان مثل القتل أو الإيلام المترتب على الضرب اطلاق أحدهما على الآخر شايع متعارف راجع تقريرات النائيني قدّس سرّه ص 208 من منية الطالب نعم هو خلاف الظاهر . قوله في ص 381 ، س 12 : « أو الصّفة » . لان استعمال المطلق وإرادة فرد منه خلاف آداب المحاورة هذا مضافا إلى لزوم اختصاص القاعدة بباب الغرامات والضمانات مع أن كثيرا ما يستدل بها في ساير الأحكام . قوله في ص 381 ، س 13 : « ونفى الحقيقة » . زعم المصنف ان النفي الادعائى لا يكون من المجازات مع أنه يحتاج إلى عناية أيضا هذا مضافا إلى أن النفي نفى تشريعي ومع امكانه كما يكون المنفى حكما أو ماهية مخترعة شرعية إذ نفى الحكم رفعه كما أن نفى الماهية المذكورة رفع