تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
يحكم بترجيح نسخة التي زاد فيها ما ذكر على ما لم يكن فيها هذه الزيادة والقول بان زيادة ما ذكر زيادة الراوي هو كما ترى هذا مضافا إلى امكان ان يقال إن مفاد لا ضرر ولا ضرار مع لا ضرر ولا ضرار في الاسلام واحد بعد كون كلمة لا للنفي تشريعا بمعنى ان النفي تشريعي والمنفى حقيقي لا ان النفي حقيقي والمنفى تشريعي سواء كان المنفى حكما أو موضوعا ولا ان كلمة لا للنهي . قوله في ص 381 ، س 9 : « الحقيقة » . أي حقيقة المدخول . قوله في ص 381 ، س 9 : « كما هو الأصل » . كقولهم لا رجل في الدار . قوله في ص 381 ، س 9 : « في هذا . . . » . أي النفي الداخلة على اسم الجنس . قوله في ص 381 ، س 10 : « أو إدّعاءً » . إذ انتفاء الآثار يصحح نفى نفس الطبيعة تنزيلا لوجود الشئ الذي لا اثر له منزلة عدمه . قوله في ص 381 ، س 10 : « نفى الآثار » . وفيه ان الأحكام الشرعية ليست من آثار الضرر في المقام حتى ينفى الضرر باعتبار هذه الأحكام ولكن يمكن ان يقال إن المراد من الضرر هو الموضوعات الخارجية التي يطلق عليها الضرر كالوضوء أو الغسل ومثلهما يكونان من شبهات الاحكام . قوله في ص 381 ، س 11 : « فإنّ قضية البلاغة » . أي المعاني المجازية .