الماء إذ الحكم التنزيهي لا يصلح ان يعلل بقاعدة لا ضرر ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 381 ، س 1 : « جزاف » .
ولكنه لم يثبت الّا اخصّها مضموناً ونفى الغرر من بعض الموارد فلا يستفاد منه معنى جامعاً ظاهرة بالوثوق .
قوله في ص 381 ، س 5 : « تقابل العدم والملكة » .
أي لا يطلق على مطلق النقص بل خصوص النقص من الشئ الذي من شانه عدم ذلك النقص فوجود البصر للانسان نفع وعدمه ضرر وهكذا كل ما تقتضيه طبيعة الشئ وخلقته الأصلية نفع وعدمه ضرر ولكنه خلاف الظاهر من الاطلاقات العرفية فإن الضرر عندهم يستعمل في مقابل الربح وهما أمران وجوديان وعليه فالتقابل بينهما تقابل التضاد لا تقابل العدم والملكة وان كان منشاء انتزاع الخسران امراً عدمياً كالنقصان والفقدان .
قوله في ص 381 ، س 6 : « كما يشهد » .
إذ مع كون الضرر ليس الّا من طرف واحد يطلق المضار على سمرة فيعلم منه انّ المراد من المضار هو الضار فهو شاهد على انّ الضّرار بمعنى الضرر .
قوله في ص 381 ، س 7 : « لا فعل الاثنين » .
أي لا ضرر الاثنين .
قوله في ص 381 ، س 9 : « كما . . . » .
ثم إن في بعض النسخ لا ضرر ولا ضرار على مؤمن وبعض آخر لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وحيث إن اصالة عدم الزيادة مقدمة على اصالة عدم النقصان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 733
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٣٣