قوله في ص 379 ، س 17 : « حقيقة » .
فلا يكون ذلك من شروط الجريان بل من شروط تحققها .
قوله في ص 379 ، س 18 : « ذلك » .
أي شرط تحققها لا شرط جريانها .
قوله في ص 380 ، س 3 : « أو الثانوية » .
كعنوان الحرج أو الاكراه ونحوهما .
قوله في ص 380 ، س 17 : « ومورداً » .
بحيث لم يكن لها جامع عام ويكون الاخبار في كل مورد بحصته .
قوله في ص 380 ، س 17 : « تواترها إجمالا » .
وقد يقال بتواتر قوله لا ضرر ولا ضرار حيث ذكر في قصة سمرة وفى اخبار الشفعة وفى اخبار منع فضل الماء ولكن تطبيق الكبرى المذكور في قصة سمرة واضح حيث انّ قاعدة لا ضرر أوجب منع مالك النخلة عن الورود في مالك الحائط نعم قلع نخلته ليس من جهة تطبيق قاعدة لا ضرر بل هو من جهة مصلحة التي رآها النبي الحاكم واما تطبيق الكبرى المذكور في اخبار الشفعة فمحل الاشكال ثبوتاً واثباتاً اما ثبوتاً فلأنّه ليس بيع أحد الشريكين في جميع الموارد مستلزماً لضرر آخر إذ يمكن بيعه ممن هو أحسن منه بالنسبة إلى شريكه واما اثباتاً فلانّه لا يستفاد من قاعدة لا ضرر جواز منع أحد الشريكين عن البيع فليكن ذكر القاعدة في تلك الأخبار من باب الحكمة وعليه فلا يصلح تلك الحكمة للاستدلال في موارد آخر اللّهمّ إلّا ان يقال انّ القاعدة المذكورة في تلك الأخبار ليست من تتمة الرواية بل هو رواية أخرى وبمثل هذا يشكل في اخبار منع فضل
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 732
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٣٢