قوله في ص 379 ، س 11 : « موضوعاً » .
كترتب جواز البيع على جريان اصالة البراءة عن شرب التتن .
قوله في ص 379 ، س 11 : « لحكم شرعي » .
ولو كان حكماً ظاهرياً .
قوله في ص 379 ، س 11 : « أو ملازماَ له » .
كترتب وجوب الصّلاة في وسعة الوقت على عدم وجوب الإزالة فعلًا فإذا شك في تنجيس المسجد فيمكن اجراء البراءة بالنسبة إلى الإزالة فيترتب عليه وجوب الصّلوة إذ المزاحمة مرتفعة .
قوله في ص 379 ، س 13 : « نفى التكليف واقعاً » .
كما إذا فرض ترتب وجوب الحج على عدم اشتغال ذمّة المكلف بمال الناس واقعاً .
قوله في ص 379 ، س 13 : « لايترتّب » .
وفيه : انّ اصالة الإباحة كقاعدة الطهارة حاكمة بالنسبة إلى الأدلّة الأوّليّة فيوسّعها فيفيد ان الموضوع أعم من الواقعي والظاهري نعم رفع التكليف والبراءة لا تفيد ذلك .
قوله في ص 379 ، س 14 : « وهذا » .
بل هو من باب عدم تحقق الموضوع .
قوله في ص 379 ، س 15 : « لا يكون موجبا للضرر » .
كما إذا شك في انّ فتح باب القفص الذي يكون ملكه ودخل فيه طائر جاره هل هو حرام أم حلال فاجراء البراءة بالنسبة إلى الفتح وفتح بابه يوجب خروج الطائر عنه وذهابه وهو ضرر على الجار واتلاف ماله .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 731
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٣١