بانّه إذا أتممت أتمم بخلاف القول إذا لم تزل النجاسة صل مع وسعة الوقت ولكن يمكن الاشكال فيه بانّ الشرط ليس أتممت بل هو ترك القصر فالقضية هكذا إذا تركت القصر بالبناء على عدم اتيانه أتمم ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 379 ، س 7 : « لثبوت حكم شرعي » .
حكى في منتهى الدراية عن الفاضل التونى : انّه قال على المحكى منه في شرح الرسائل للآشتيانى والتحقيق انّ الاستدلال بالأصل بمعنى النفي والعدم انما يصحّ على نفى الحكم الشرعي بمعنى عدم ثبوت التكليف لاعلى اثبات الحكم الشرعي ولذا لم يذكره الأصوليون في الأدلّة الشرعية وهذا يشترك فيه جميع اقسام الأصول المذكورة مثلًا إذا كان اصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمة من جهة أخرى فحينئذ لا يصحّ الاستدلال بها كما إذا علم نجاسة أحد الإنائين واشتبه بالأخر فإن الاستدلال باصالة عدم وجوب الاجتناب عن أحدهما بعينه لو صحّ يستلزم وجوب الاجتناب عن الآخر .
قوله في ص 379 ، س 9 : « ولا يخفى » .
حاصله انّه لا محصل للشرط الأوّل إذ على فرض كون موضوع حكم آخر أعم من الواقع والظاهر فلا محالة يترتب الحكم بجريان الأصل لتحقق الموضوع وعلى فرض كون الموضوع عدم الحكم واقعاً فلا يترتب بجريان الأصول لعدم تحقق الموضوع .
قوله في ص 379 ، س 10 : « والإباحة » .
والإباحة عطف على قوله : « وعدم استحقاق العقوبة » . و « الثابت » . الآتي وصف لكل واحد من الإباحة أو رفع التكليف والأولى ان يعبر بالثابتين .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 730
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٣٠