تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
محبوبة لكونها واجدة للمصلحة التامّة في حد نفسها وليست مقدمة لترك القصر حتى تصير مبغوضة . قوله في ص 378 ، س 19 : « بوجوبهما » . أي القصر والجهر . قوله في ص 378 ، س 19 : « في موضوعهما » . أي القصر والجهر . قوله في ص 378 ، س 21 : « على أنّها » . أي انّ الصّلاة . قوله في ص 379 ، س 1 : « لاحتمال اختصاص » . تعليل لعدم دلالة الدليل المفهوم من العبارة . قوله في ص 379 ، س 2 : « اختلاف الحال » . حال الصّلاة . قوله في ص 379 ، س 2 : « فيها » . أي في الصّلاة . قوله في ص 379 ، س 3 : « بعض الفحول » . كشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله ولعل وجه صيرورة كاشف الغطاء إلى ذلك هو امكان تصحيح العبادة والصّلاة المذكورة حتى عند من اشترط في تحقق الامتثال قصد الامر واما الأخوند حيث لم يشترط ذلك اكتفى بوجود المصلحة كما عرفت . قوله في ص 379 ، س 4 : « امتناع الأمر بالضدين » . وقد ذهب الاصفهاني قدّس سرّه في تعليقته إلى انكار الصغرى في المقام إذ لا معنى للقول