بموافقة الملاك كما يصح ان يحكم باستحقاق العقوبة لتفويت المحل عن ادراك المصلحة الزائدة التي تكون لازم الاستيفاء .
قوله في ص 378 ، س 4 : « اشتمالها » .
أي اشتمال الصّلاة .
قوله في ص 378 ، س 4 : « لازمة الاستيفاء » .
إذ الناقص لازم الاستيفاء إذا لزم الأكمل والأزيد .
قوله في ص 378 ، س 5 : « لم يؤمر بها » .
فلا يصح الكامل والتام لتعلق الأمر به لكونه مفوتاً للمحل عن المصلحة الزائدة كما هو واضح في دوران الأمر بين الأهم والمهم .
قوله في ص 378 ، س 7 : « إذ مع » .
هذا من الوجوه المصححة بصحة العقوبة وهو فرض كونه مزاحماً مع المأمور به .
قوله في ص 378 ، س 13 : « منهما » .
أي من الاتمام والاخفات في موضع الاجهار الواجب .
قوله في ص 378 ، س 18 : « كذلك » .
أي فعلًا .
قوله في ص 378 ، س 17 : « ليس بينهما توقف اصلًا » .
قال في منتهى الدراية : حيث انّ الضد كالسواد وعدم ضدّه كعدم البياض متلازمان وليس بينهما توقف وعليّة وعليه فلا يكون فوت الواجب الفعلي كالقصر مستنداً إلى فعل التمام بل هو مستند إلى تقصيره في ترك الفحص والتعلم فصلاة التمام تقع
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 728
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٢٨