تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
المركب فيكون التبعيض بحسب الاجزاء ويشمل الكلى فيكون التبعيض بحسب الأفراد . قوله في ص 370 ، س 13 : « فلا محيص عن . . . » . ولعلّه لصلاحية القدر المتيقن للتخاطب لتقييد المطلق به ولكنه لا يخلو عن منع لما قرر في محله من انّ العبرة بعموم واطلاق الوارد . قوله في ص 371 ، س 1 : « ويروى » . أي ويروى في بعض النسخ قام سراقة . قوله في ص 371 ، س 4 : « فاتركونى » . ولعل المقصود منه فاتركوا السؤال عمّا تُرِكتُم وفى محكى بعض النسخ فذروني ما تركتكم . قوله في ص 371 ، س 5 : « فإذا أمرتكم » . يرد على الرواية انّ مقتضاها هو وجوب الاتيان أو استحباب الاتيان بما زاد على المرّة في كل واجب كالحج والصلاة وغيرهما وهو مما لم يلتزم به احدٌ كما انّ حملها على انّ المقصود منها هو بيان انّ المركب إذا أمرتكم به فأتوا ما استطعتم من ابعاضه يستلزم التخصيص الأكثر أو المستبشع إذ كثيراً ما يتعذر المركب ولا يجب الاتيان بالباقي من اجزائه كما إذا تعذر الصوم بساعة من اليوم مثلًا لا يجب الاتيان بباقيه ومما ذكر يظهر ايضاً ما في الاستدلال بالثاني من استلزام التخصيص الأكثر أو المستبشع لو اختص بالمركب اللّهمّ إلّا أن يقال بأنه مختص بما يكون التكرر فيه مطلوباً فتأمل . قوله في ص 371 ، س 7 : « لم يظهر » . فهو مجمل فلا يصلح للاستدلال .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 714 | السيد محسن الخرازي